وكذلك لم تتصل إلينا رواية أبي داود, وهو الطيالسي, فيما يظهر لي- وقيل: هو الحفري -بفتح المهملة والفاء- وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عثمان بن عمر, وأبي عامر ولله الحمد. وانظر الفتح (٢: ١٠٨) بيان مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب. والله أعلم. ٢ في المخطوطة: النبي. ٣ في المخطوطة: أن يتبين من الفجر. ٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٠٩) وبمعناه في كتاب الوتر (٢: ٤٧٨) وكتاب التهجد (٣: ٧) ومختصرا (٢: ٤٣) وكتاب الدعوات (١١: ١٠٨) وصحيح مسلم (١: ٥٠٨) وسنن أبي داود بمعناه (٢: ٢١) وسنن الترمذي مختصرا (٢: ٢٨٢) والنسائي (٢: ٣٠) وسنن ابن ماجه (١: ٣٧٨) مختصرا. ومسند أحمد (٦: ٣٤ , ٤٨- ٤٩، ٧٤ , ٨٣ , ٨٥ , ٨٨ , ١٤٣ , ٢١٥ , ٢٤٨ , ٢٥٤) بعضها مختصر وبعضها بمعناه. واللفظ هنا للبخاري.