ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم - مرسل. وهكذا رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان مرسلا. وانظر تحفة الأشراف (٢: ١١١) وانظر المسند (٦: ١٢) فقد رواه عن محمد بن فيصل, ثنا عاصم عن أبي عثمان قال: قال بلال: يا رسول الله.... و (٦: ١٥) فقد رواه عن شعبة عن عاصم الأحول قال شعبة: كتب أبي عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم ... الحديث. قلت: لكن هذا لا ينطبق على من أذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد. فمن أذن كذلك فيقيم في غير موضعه, لئلا تفوته بعض الصلاة. وانظر المغني (١: ٤١٦) . والله أعلم. ٢ هذا اللفظ لم أجده في كتب الحديث المعتمدة، إنما الموجود: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم.." أو إذا أنتما خرجتما ثم أقيما, ثم ليؤمكما أكبركما. والأولى: رواها البخاري في كتاب الأذان (٢: ١١٠) واللفظ له، وهي أيضا عنده في الأذان (٢: ١١١ , ١٧٠ , ٣٠٠) وكتاب الجهاد (٦: ٥٣) وكتاب الأدب (١٠: ٤٣٧- ٤٣٨) وأخبار الآحاد (١٣: ٢٣١) وعند مسلم (١: ٤٦٥- ٤٦٦) وعند النسائي (٢: ٩ , ١٠) والدارمي (١: ٢٢٩- ٢٣٠) وأحمد في المسند (٣: ٤٣٦) و (٥: ٥٣) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٠٦) . والرواية الثانية: عند البخاري في الأذان (٢: ١١١ , ١٤٢) وعند مسلم (١: ٤٦٦) والترمذي (١: ٣٩٩) وابن ماجه (١: ٣١٣) وسنن النسائي (٢: ٨- ٩ , ٢١ , ٧٧) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٠٦) .