للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤٣٥ - قال أحمد: أحب إليَّ أن يقيم في موضع أذانه، ولم يبلغني فيه إلا حديث بلال: (لا تسبقني بآمين) ١.

٤٣٦ - وقال بن الحويرث: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نوادعه، فقال: إذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركم) .

أخرجاه ٢.


١ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٤١٦) والحديث أخرجه أبو داود (١: ٢٤٦) من طريق سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال. وأبو عثمان هو: عبد الرحمن بن ملّ النهدي البصري.
ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم - مرسل. وهكذا رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان مرسلا. وانظر تحفة الأشراف (٢: ١١١) وانظر المسند (٦: ١٢) فقد رواه عن محمد بن فيصل, ثنا عاصم عن أبي عثمان قال: قال بلال: يا رسول الله.... و (٦: ١٥) فقد رواه عن شعبة عن عاصم الأحول قال شعبة: كتب أبي عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم ... الحديث.
قلت: لكن هذا لا ينطبق على من أذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد. فمن أذن كذلك فيقيم في غير موضعه, لئلا تفوته بعض الصلاة. وانظر المغني (١: ٤١٦) . والله أعلم.
٢ هذا اللفظ لم أجده في كتب الحديث المعتمدة، إنما الموجود: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم.." أو إذا أنتما خرجتما ثم أقيما, ثم ليؤمكما أكبركما. والأولى: رواها البخاري في كتاب الأذان (٢: ١١٠) واللفظ له، وهي أيضا عنده في الأذان (٢: ١١١ , ١٧٠ , ٣٠٠) وكتاب الجهاد (٦: ٥٣) وكتاب الأدب (١٠: ٤٣٧- ٤٣٨) وأخبار الآحاد (١٣: ٢٣١) وعند مسلم (١: ٤٦٥- ٤٦٦) وعند النسائي (٢: ٩ , ١٠) والدارمي (١: ٢٢٩- ٢٣٠) وأحمد في المسند (٣: ٤٣٦) و (٥: ٥٣) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٠٦) . والرواية الثانية: عند البخاري في الأذان (٢: ١١١ , ١٤٢) وعند مسلم (١: ٤٦٦) والترمذي (١: ٣٩٩) وابن ماجه (١: ٣١٣) وسنن النسائي (٢: ٨- ٩ , ٢١ , ٧٧) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>