للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٠٢ - وعن النعمان بن بشير قال: (أنا أعلمُ الناسِ بوقتِ هذه الصلاةِ - صلاةِ العِشاء الآخرة - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لِسقوط القمر الثالثَةِ) .

رواه أبو داود ١.

٥٠٣ - وفي البخاري عن عائشة: (أَعْتَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة ٢ نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم، قال: ولا يُصَلي يومئذٍ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل (الأول) " ٣.


١ سنن أبي داود (١: ١١٤) واللفظ له وهو في سنن الترمذي (١: ٣٠٦) ورواه أيضا النسائي (١: ٢٦٤) وأحمد في المسند (٤: ٢٧٠ , ٢٧٢ , ٢٧٤) والدارمي (١: ٢٢٠) والحاكم (١: ١٩٤) والبيهقي (١: ٤٤٨- ٤٤٩) وكذا الطيالسي (١: ٧٢) من منحة المعبود.
٢ في المخطوطة: "بالصلاة" والتصحيح من البخاري.
٣ في المخطوطة: "أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل"، والتصويب من البخاري. والحديث أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٤٧, و٤٩) وهنا لفظه, وفي كتاب الأذان (٢: ٣٤٥, ٤٤٧) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه بلفظ قريب عدا الجملة الأخيرة (١: ٤٤١- ٤٤٢) وسنن النسائي بلفظ أعتم بالعتمة, بدلا من العشاء، ولفظه الباقي قريب وفي آخره: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق ... (١: ٢٦٧) ورواه أيضا بلفظ البخاري عدا الجملة الأخيرة (١: ٢٣٩) ومسند أحمد (٦: ٣٤, ١٩٩, ٢١٥, ٢٧٢) بألفاظ متقاربة وأطول وأخصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>