للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢٢ - وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف أنت إذا كانت ١ عليك أمراءُ يميتون الصلاة - أو قال: يؤخرون الصلاة - عن وقتها ٢؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: " صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلِّ، فإنها لك نافلة) .

رواه مسلم ٢.

٥٢٣ - وروى مسلم ٣ (أنه عليه السلام كان يقعد في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) .

٥٢٤ - وعن أنس مرفوعاً: (من نسى صلاةً فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها، لا كفَّارَةَ لها إلا ذلك) .

أخرجاه ٤.


١ في المخطوطة "كان".
٢ في صحيح مسلم تقديم وتأخير "أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها, أو يميتون الصلاة عن وقتها" قال: قلت.... صحيح مسلم (١: ٤٤٨) والحديث في سنن أبي داود (١: ١١٧) والترمذي (١: ٣٣٢- ٣٣٣) والنسائي (٢: ١١٣) بمعناه, وابن ماجه (١: ٣٩٨) بمعناه ومسند أحمد (٥: ١٦٨ , ١٦٩) .
٣ الحديث أخرجه مسلم بأطول من حديث جابر بن سمرة فانظره (١: ٤٦٣ , ٤٦٤) من ثلاث روايات، وأخرجه أيضا الترمذي (٢: ٤٨٠) وأبو داود (٤: ٢٩ , ٢٦٣) والنسائي (٣: ٨٠) .
٤ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٧٠) وصحيح مسلم (١: ٤٧٧) ونسبه المزني في تحفة الأشراف (١: ٣١٣) لسنن النسائي الكبرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>