للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٣٧ - وروى ١ أيضا عن أبي هريرة مرفوعاً: (قام رجل (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فسأله ٢ عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: " أوكلكم يجد ثوبين؟ " ثم سأل ٣ رجلٌ عُمَرَ فقال: إذا وسَّع الله عليكم ٤ فأوْسِعوا، جَمَعَ رجلٌ عليه ثيابَهُ، صلّى رجلٌ في إزارٍ ورداء، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقباء، في سراويلَ وَرِدَا (ء) ، في سراويلَ وقميصٍ، في سَراويلَ وقبَا (ء) ، (في تُبَّان وقباء) في تُبَّان وقميص، (قال) : وأحسبه قال -: في تُبّان وردا (ء) (٥.

٥٣٨ - وروى أيضا عن أبي سعيد: (نهى رسول الله صلى الله عليه


١ أي البخاري.
٢ في المخطوطة: "فسئله".
٣ في المخطوطة "سئل".
٤ هذه اللفظة ليست في البخاري بشرح الفتح.
٥ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٧٥) والسراويل: قال ابن سيده (٤: ٨٣) فارسي معرب, يذكر ويؤنث, ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير, والأشهر عدم صرفه, والتبان: بضم المثناة وتشديد الموحدة, وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليست له رجلان, وقد يتخذ من جلد, وقال في النهاية التبان: سراويل صغيرة تستر العورة المغلظة فقط, ويكثر لبسه الملاحون (١: ١٨١) .
والقباء: بالقصر والمد, قيل هو فارسي معرب, وقيل عربي مشتق قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه, سمي بذلك لانضمام أطرافه, وانظر الفتح (١: ٤٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>