للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٠٦ - ولمسلم عن أبي عثمان النهدي: (كتب إلينا عمر (ونحن بأذربيجان) : يا عتبةُ بن فَرْقَدٍ: إنه ليس من كدِّكَ ولا (من) كدِّ أبيك ولا (من) كدِّ أمك، فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير) ١.

٦٠٧ - وله ٢ عن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ٣ باليمين ٤ وإذا خلع فليبدأ بالشمال) .

٦٠٨ - ولهما ٥ عن عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله وطهوره وترجله وتنعله) .


١ صحيح مسلم (٣: ١٦٤٢) وللحديث تتمة قد حذفت من المخطوطة وهو الحديث المرفوع" فإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير, قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما ".
والحديث ذكره أحمد في المسند مختصرا (١: ١٦ , ٤٣) . وسيأتي برقم (٦١٢) .
٢ أي لمسلم (٣: ١٦٦٠) والحديث موجود في البخاري بلفظه سوى كلمة خلع فعنده " انتزع"، كتاب اللباس (١٠: ٣١١) فهو من المتفق عليه, وهو كذلك عند أبي داود والترمذي ومالك.
٣ في المخطوطة في الموضعين: (فليبدء) .
٤ لفظ مسلم " باليمنى "، والموجود هنا هو لفظ البخاري.
٥ صحيح البخاري: كتاب الطهارة (١: ٢٦٩) كتاب الصلاة (١: ٥٢٣) ومختصرا في كتاب اللباس (١٠:٣٠٩ , ٣٦٨) وصحيح مسلم (١: ٢٢٦) . والحديث في سنن أبي داود (٤: ٧٠) وسنن الترمذي بلفظ قريب (٢: ٥٠٦) وسنن النسائي (١: ٧٨ ,٢٠٥) و (٨: ١٣٣ مختصرا و ١٨٥) وسنن ابن ماجه (١: ١٤١) ومسند أحمد (٦: ٩٤, ١٣٠, ١٤٧, ١٨٧- ١٨٨ ,٢٠٢ ,٢١٠) وصحيح ابن خزيمة (١: ٩١) قلت: وحديث الباب لم أجده بلفظه في الكتب المذكورة، وأقربه إلى لفظ البخاري: ولفظه " كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>