للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة ١ فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر ٢ ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدتَ سجدتين ٣ وأنت جالس..) .

١١٣٧- ولمسلم ٤ عن أبي سعيد مرفوعاً: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ٥ كم صَلى، ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وَلْيَبْن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن [كان] صلى خمساً، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع ٦ كانتا ترغيماً للشيطان) .

١١٣٨- وعن عبد الله بن بحينة [رضي الله عنه] أنه قال: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ٧ ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه،


١ في المخطوطة: "صلاتك".
٢ في المخطوطة: "وأكثر" وهو موافق للمسند.
٣ في المخطوطة: "ساجدتين".
٤ صحيح مسلم (١/٤٠٠) ورواه كذلك أبو داود (١/٢٦٩) بلفظ قريب، والنسائي (٣/٢٧) وابن ماجه (١/٣٨٢) .
٥ في المخطوطة: "فلم يدري".
٦ في المخطوطة: "وإن كان صلى تمام الأربع".
٧ في المخطوطةن: "الصلاة"وبين في الرواية الأخرى في البخاري عنه أنها "الظهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>