للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم) .

١١٤١- وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: (إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر ١ أواحدة صلى أم ثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ٢ ثنتين ٣ صلى أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين، ٤ وإذا لم يدر ٥ أثلاثاً صلى أم أربعاً ٦ فليجعلها ثلاثاً، ٧ ثم يسجد ٨ إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين) .

صححه الترمذي ٩.


١ في المخطوطة: "فلم يدري"، ووقع في المخطوطة "فلم يدري أزاد أو نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين"، ولم أجد هذه العبارة في الأصول التي عزا إليها أو التي رجعت إليها.
٢ في المخطوطة: "وإن لم يدري".
٣ في المخطوطة: "اثنتين".
٤ في المخطوطة: "اثنتين".
٥ في المخطوطة: "وإن لم يدري".
٦ في المخطوطة: "أو أربع".
٧ في المخطوطة زيادة "حتى يكون الشك في الزيادة". وقد وقع في المسند (١/١٩٣) ومثله عند ابن ماجه (١/٣٨٢) "حتى يكون الوهم في الزيادة".
٨ وقع في المخطوطة: "ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم".
٩ سنن الترمذي (٢/ ٢٤٤-٢٤٥) وليس اللفظ له, ومسند أحمد (١/١٩٠) - واللفظ له - وانظر (١/١٩٣) وسنن ابن ماجه (١/٣٨١-٣٨٢) والمستدرك (١/٣٢٤, ٣٢٤-٣٢٥) بألفاظ متقاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>