للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٨ - وعن أبي بن كعب أنه قال: (يا رسول الله، جامع الرجل المرأة فلم يُنْزِل؟ قال: يغسل ما مَسّ ١ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي (.

أخرجاه ٢.

٨٩ - وعن أبي قتادة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) ٣: (لا يمسكن ٤ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه (.

أخرجاه ٥.


١ في المخطوطة (تمس) والتصحيح من البخاري.
٢ صحيح البخاري: كتاب الغسل (١: ٣٩٨) وصحيح مسلم (١: ٢٧٠) .
قلت: والحكم المأخوذ من هذا الحديث منسوخ, أو هو قول مرجوح بالنسبة لبعض التابعين فلما توفوا انقرض قولهم خلافا لداود. وانظر الخلاف في ذلك ودليل النسخ: الفتح (١: ٣٩٧-٣٩٩) واختلاف الحديث للشافعي. ولهذا كان يقول أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها. سنن أبي داود (١: ٥٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ١١٢) وأخرجها أحمد وغيره أيضا.
٣ في المخطوطة: مرفوعا, والتصحيح من الصحيحين.
٤ في المخطوطة: يمس.
٥ صحيح البخاري في كتاب الوضوء (١: ٢٥٣ , ٢٥٤) وكتاب الأشربة (١٠: ٩٢) وصحيح مسلم (١: ٢٢٥) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (١: ٨) والترمذي- الجملة الأولى- (١: ٢٣) وسنن النسائي (١: ٢٥) وسنن ابن ماجه (١: ١١٣) والدارمي (١: ١٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>