٢ صحيح البخاري: كتاب الغسل (١: ٣٩٨) وصحيح مسلم (١: ٢٧٠) . قلت: والحكم المأخوذ من هذا الحديث منسوخ, أو هو قول مرجوح بالنسبة لبعض التابعين فلما توفوا انقرض قولهم خلافا لداود. وانظر الخلاف في ذلك ودليل النسخ: الفتح (١: ٣٩٧-٣٩٩) واختلاف الحديث للشافعي. ولهذا كان يقول أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها. سنن أبي داود (١: ٥٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ١١٢) وأخرجها أحمد وغيره أيضا. ٣ في المخطوطة: مرفوعا, والتصحيح من الصحيحين. ٤ في المخطوطة: يمس. ٥ صحيح البخاري في كتاب الوضوء (١: ٢٥٣ , ٢٥٤) وكتاب الأشربة (١٠: ٩٢) وصحيح مسلم (١: ٢٢٥) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (١: ٨) والترمذي- الجملة الأولى- (١: ٢٣) وسنن النسائي (١: ٢٥) وسنن ابن ماجه (١: ١١٣) والدارمي (١: ١٧٢) .