للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الخمسة إلا النسائي ١.

٦٢٣ - وعن أبي مرثد الغنوي مرفوعاً: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) .

رواه مسلم ٢.

- وحكى ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض ٣


١ سنن أبي داود (١: ١٣٢-١٣٣) وسنن الترمذي (٢: ١٣١) بلفظه, وابن ماجه (١: ٢٤٦) ومسند أحمد (٣: ٨٣ , ٩٦) وسنن الدارمي (١: ٢٦٣- ٢٦٤) وفي آخره, قيل لأبي محمد: تجزئ الصلاة في المقبرة؟ قال: إذا لم تكن على القبر فنعم, فإن الحديث أكثرهم أرسلوه. اهـ.
وقال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. اهـ. قلت: والحديث روي موصولا ومرسلا, لذا حكم الترمذي عليه بالاضطراب، ورجح البيهقي إرساله. وانظر المستدرك (١: ٢٥١) والسنن الكبرى (٢: ٤٣٤-٤٣٥) والمحلى لابن حزم (٤: ٢٧- ٢٨) والأم (١: ٧٩) وبدائع المنن (١: ٦٢-٦٣) وصحيح ابن خزيمة (٢: ٧) . قلت: لكن الموصول في بعض طرقه من غير طريق المرسل فيكون المرسل عاضدا للموصول, ولهذا قال الحاكم بعد إخراجه من ثلاثة طرق قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. اهـ. وأقره الذهبي على التصحيح, والمتابعة كذلك, والله أعلم.
٢ صحيح مسلم (٢: ٦٦٨) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عنه.
٣ في المخطوطة: " مرابظ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>