٢ مسند أحمد (٣: ٤٤٥ , ٤٤٦) وسنن أبي داود (٢: ٣٠٧) وسنن الترمذي (٣: ١٠٤) وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم, لا يرون بالسواك للصائم بأسا, إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار.... وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار". قلت: وعامر راوي الحديث هو ابن ربيعة. ٣ في المخطوطة: وكان ابن عمر. ٤ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصوم (٤: ١٥٣) وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة عنه, بمعناه ولفظه: كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم. الفتح (٤: ١٥٤) . ٥ صحيح البخاري: كتاب الصوم (١: ٣٥٥) وصحيح مسلم (١: ٢٢٠) وليس اللفظ لواحد منهما. وانظر سنن أبى داود (١: ١٣) وسنن النسائي (١: ٩) وصحيح ابن خزيمة (١: ٧٣) .