للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمي ١ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٧٧١- وعن ابن مسعود أنه (كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى) .

رواه أبو داود والنسائي ٢.

٧٧٢- وعن علي (قال) : (إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة، تحت السرة) .

رواه عبد الله بن أحمد ٣.


١ قوله " ينمي " بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم, قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته, وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الاسماعيلي والدارقطني. وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ " يرفع ذلك "، ومن اصطلاح أهل الحديث, إذا قال الراوي " ينميه " فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ولو لم يقيده. اهـ. من الفتح (٢: ٢٢٥) . وانظر القاموس المحيط (٤: ٣٩٧) ومختار الصحاح (٦٨١) .
٢ سنن أبي داود (١: ٢٠٠ - ٢٠١) واللفظ له, وسنن النسائي (٢: ١٢٦) وابن ماجه (١: ٢٦٦) وسنن الدارقطني (١: ٢٨٧) و (٢٨٦- ٢٨٧) .
٣ الحديث ليس بهذا اللفظ في المسند وإنما لفظه "أن من السنة في الصلاة ... " المسند (١: ١١٠) . والحديث رواه أبو داود (١: ٢٠١) ، وأخرجه الدارقطني (١: ٢٨٦) من طريقين، والبيهقي في السنن الكبرى (٢: ٣١) ورزين كما في جمع الفوائد (١: ١٩٤) لكن جميع هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>