للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على رسغه ١ الأيسر إلا أن يحك جلداً، أو يصلح ثوباً) .

١٠٨٩- وفيه ٢ وكره عثمان أن يستقبل الرجل ٣ وهو يصلي، (وإنما) هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل ٤ فقد قال زيد بن ثابت (ماباليت، ٥ إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل) ٦.

١٠٩٠- وفيه ٧ عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت ٨: لقد جعلتمونا كلاباً، (لقد رأيت النبي ٩ صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني لبينه ١٠ وبين القبلة (وأنا) مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن استقبله، فأنسل انسلالا) .


١ كان في المخطوطة: "ووضع كفه على صدغه الأيسر".
٢ ذكره البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (١: ٥٨٦-٥٨٧) .
٣ في المخطوطة: "الرجل الرجل".
٤ في المخطوطة: زيادة "به".
٥ أي لا حرج في ذلك.
٦ في المخطوطة: "إن الرجل لا يقطع الصلاة".
٧ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/ ٥٨٧) . والحديث في صحيح مسلم (١/٣٦٦) ، فهو من المتفق عليه, ورواه كذلك غيرهما بألفاظ متقاربة.
٨ في المخطوطة: "فقالت".
٩ في المخطوطة: "رسول الله".
١٠ في المخطوطة: "فأنا بينه".

<<  <  ج: ص:  >  >>