للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٢٢- وفي رواية: ١ "فإن أقيمت الصلاة [وأنت في المسجد] ٢، فصلِّ".

١٣٢٣- وفي أخرى ٣ "فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي". رواه أحمد ومسلم والنسائي ٤.

١٣٢٤- وفي حديث عبادة: " ... فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: ن عم إن شئت ". رواه أبو داود ٥.


١ لمسلم، من حديث أبي ذر (كتاب المساجد) (١/٤٤٨، ٤٤٩) .
٢ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير، وكتب عليه (صح) .
٣ لمسلم أيضاً من حديث أبي ذر: كتاب المساجد (١/٤٤٩) .
٤ والحديث الأول رواه مسلم (١/٤٤٨) واللفظ له. ورواه أيضاً أبو داود (١/١١٧) . ورواه الترمذي (١/٣٣٢، ٣٣٣) وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام, ثم يصلي مع الإمام. والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. اهـ. ورواه كذلك أحمد بلفظ قريب (٥/١٥٩) ، والدارمي (١/٢٢٣، ٢٢٤) . قلت: ونسبه المنذري، كما في عون المعبود (٢/٩٩) وكذا النابلسي في الذخائر للنسائي وابن ماجة.
٥ سنن أبي داود (١/١١٨) ، ونسبه المنذري أيضاً لابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>