للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البخاري: ١ قال الحميدي: هذا منسوخ، صلى بعد ذلك جالساً، والناسُ خلفه قياماً، [لم يأمرهم بالقعود] ؛ وإنما يُؤخذ بالآخِرِ [فالآخِرِ] من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

١٣٣٦- وفي لفظ لأبي داود ٢ وغيره: " ... ولا تكبروا حتى يكبر ... ولا تركعوا حتى يركع ... ولا تسجدوا حتى يسجد".

١٣٣٧- ولهما ٣ عن البراء قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سَمعَ اللهُ لمن حَمِدَه، لم يَحْنِ ٤ أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً، ثم نقع سجوداً [بعده] ".


١ البخاري، رحمه الله، ساق قول الحميدي عقب حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه, لا عقب حديث أبي هريرة, وكذلك فيه اختلاف أيضاً. فلفظ الحميدي كما ساقه البخاري: قال الحميدي: قوله (إذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً) ، هو في مرضه القديم, ثم صلى بعد ذلك النبي ? جالساً والناسُ خلفه قياماً, لم يأمرهم بالقعود ... فانظره في كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (٢/١٧٣) .
٢ سنن أبي داود (١/١٦٤) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، وأحمد في المسند (٢/٣٤١) .
٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٨١, ٢٣٢, ٢٩٥، ٢٩٦) ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (١/٣٤٥) واللفظ لهما، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الصلاة (١/١٦٨) ، والترمذي في الصلاة (٢/٧٠) ، وأحمد في المسند (٤/٣٠٤، ٣٥٠) ، ونسبه النابلسي في الذخائر (١/٩٩) رقم (٨٨٢) للنسائي أيضاً.
٤ في المخطوطة: (يحنوا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>