للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٧٨- وله ١ عن أنس: "أن رسول الله ٢ صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا".

١٣٧٩- وعن الأسود قال: "دخلتُ أنا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ على [عبد الله] بن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي، فقمنا خلفه، فأخذ بيَدي ويَدِ عَمِّي، ثم جعل أحدنا ٣ عن يمينه والآخرَ عن يساره، [ثم قام بيننا] . فَصَفَفْنا [خلفَه] صفاً واحداً. [قال] : ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة". رواه أحمد ٤.

- قال ابن عبد البر ٥: لا يصح رفعه.


١ أخرجه مسلم في كتاب المساجد (١/٤٥٨) ، وأخرجه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي، كما في التحفة.
٢ في المخطوطة: (النبي) .
٣ في المخطوطة: (إحدانا) ، وهو خطأ.
٤ أخرجه أحمد في المسند (١/٤١٤، ٤٥٩) ، ورواه بألفاظ متقاربة (٦/١٣، ١٤, ٥٢, ١٣٦, ١٥٥, ١٦٣) ، طبعة أحمد شاكر، والحديث إسناده صحيح. ورواه مسلم نحوه بمعناه (١/٣٧٨، ٣٧٩, ٣٨٠) من كتاب المساجد، ورواه أيضاً أبو داود مختصراً (١/١٦٧) ، والنسائي بمعناه (٢/٤٩، ٥٠) .
٥ ذكره المنذري في مختصره لسنن أبي داود، ونقله الزيلعي في نصب الراية (٢/٣٣) ، ولفظه فيه: هذا الحديث لا يصح رفعه, والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود, أنه صلى كذلك بعلقمة والأسود قال: وهذا موقوف ... اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>