للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٨١- وعن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يُسَوِّي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل [الركعة] الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان" ١. رواه أحمد ٢ ... ٣ حسن.

١٣٨٢- عن وابِصَة بنِ مَعْبَدٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة". [رواه الخمسة وابن حبان إلا النسائي ٤، وحسنه أحمد والترمذي،


١ في المخطوطة: (خلفهم) .
٢ مسند أحمد (٥/٣٤٤) ، ورواه أبو داود مختصراً (١/١٨١) .
٣ مكان النقاط في المخطوطة: طمس بالحبر, ولعله: (بإسناد) .
٤ رواه أبو داود (١/١٨٢) بلفظه, والترمذي (١/٤٤٥، ٤٤٨) ، وابن ماجة (١/٣٢١) ، ومسند أحمد (٤/٢٢٧، ٢٢٨, ٢٢٨) ، ونقل ابن قدامة في المغني (٢/٢١٢) أنه حسنه. ورواه الدارمي (١/٢٣٧) ، وابن الجارود (١١٧) ، وأبو داود الطيالسي (١/١٣٧) من منحة المعبود, والشافعي (١/١٣٨، ١٣٩) من بدائع المنن, وترتيب المسند (١/١٠٧) ، والبيهقي (٣/١٠٤, ١٠٥) ، وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن, وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده, وقالوا: يعيد إذا صلى خلف الصف وحده, وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم قال: وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة أيضاً. ثم ذكر منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. قلت: وقد أجاز صلاته مالك والأوزاعي والشافعي وابن المبارك وأصحاب الرأي, لحديث أبي بكرة, وانظر: نصب الراية (٢/٣٨، ٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>