للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وقال عطاء: ١ "إذا لم يقدر [المريض] أن يتحول إلى القبلة، صلى حيث كان وجهُهُ" ٢.

- وقال الحسن: ٣ "إن شاء المريض صلى ركعتين قائماً، وركعتين قاعداً".

١٤٦٣- واحتج أحمد على السجود على الوسادة بفعل أم سلمة ٤.

١٤٦٤- وابن عباس ٥.


١ أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٧) ، وقد وصله عبد الرزاق، كذا قال الحافظ في الفتح.
٢ في المخطوطة: (وجه) .
٣ رواه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٨) ، وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة بمعناه, ووصله الترمذي أيضاً بلفظ آخر.
٤ فعل أم سلمة هو: عن أم الحسن قالت: "رأيت أم سلمة زوج النبي ? تسجد على مرفقة وهي قاعدة، أعني: تصلي قاعدة". هذا لفظ عبد الرزاق (٢/٤٧٧، ٤٧٨) ، وأخرجه البيهقي (٢/٣٠٧) ، وانظر: المغني (٢/١٤٨) .
٥ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: عن أبي فزارة السلمي قال: "سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة, فقال: لا بأس به" (٢/٤٧٨) ، وأخرجه البيهقي عنه تعليقاً (٢/٣٠٧) ، وذلك قوله: وروي عن ابن عباس: "أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة". اهـ. وذكره ابن قدامة (٢/١٤٨) ، ولم يسنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>