للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أبو داود، والترمذي وحسنه ١ ولفظه: (على الخفين على ظاهرهما) .

٢٠٠ - وقال علي: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي) .

رواه أحمد وأبو داود ٢.

وقال عبد الغني: إسناده صحيح.


١ سنن أبي داود (١: ٤١- ٤٢) وسنن الترمذي (١: ١٦٥) ورواه الطيالسي (١: ٥٦) من المنحة، من طريق عروة بن المغيرة عنه. ومن طريقه رواه البيهقي (١: ٢٩٢) ، وكل من عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة ثقة. والله أعلم.
والحديث في مسند أحمد (٤: ٢٥٤) وسنن الدارقطني (١: ١٩٥) وبلفظه.
٢ مسند أحمد (١: ٩٥) وسنن أبي داود (١: ٤٢) وسنن الدارقطني (١: ١٩٩) بلفظ "باطن الخف".
قلت: قال الحافظ في التلخيص (١: ١٦٠) : إسناده صحيح. وقال في بلوغ المرام (١٩) : أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وأنظر التلخيص الحبير (١: ١٥٩- ١٦١) فقد جمع طرق المسح على ظهر الخف وأسفله.

<<  <  ج: ص:  >  >>