للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٢٣- ولفظ ابن ماجه: ١ "عن كل دواء خبيث كالسم ونحوه".

١٧٢٤- وروى سعيد عن علي وإبراهيم ومجاهد أنهم كرهوا الحقنة.

١٧٢٥- وعن عمران بن حصين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً ٢ في يده حَلْقَة من صُفْر، فقال: ما هذه [الحلقة] ؟ قال: [هذه] من الواهنة، قال: انزعها! فإنها لا تزيدك إلا وَهْناً؛ فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحت أبداً". رواه أحمد ٣ عن خلف بن الوليد عن مبارك عن الحسن عنه.

١٧٢٦- وقال أحمد: التعليق كله مكروه؛ من تَعَلّقَ شَيئاً\


١ كذا في المخطوطة، والذي وجدته في ابن ماجة كلفظ أبي داود والترمذي: "نهى رسول الله ? عن الدواء الخبيث, يعني السم". والله أعلم.
٢ في المخطوطة: (رجل) ، وهو خطأ من الناسخ.
٣ قلت: من أول الحديث حتى قوله: (وهناً) ، هذا لفظ ابن ماجة ولم يزد عليه هذا, وأما باقي الحديث، وهو: (فإنك لو مت ... حتى الأخير) ، فهو عند أحمد, ولا يوجد عند ابن ماجة، ولفظ أحمد يختلف في أول الحديث، فانظر: سنن ابن ماجة (٢/١١٦٧) رقم (٣٥٣١) , ومسند أحمد (٤/٤٤٥) ، ورواه الطبراني كذلك، كذا نسبه في مجمع الزوائد (٥/١٠٣) ، والحاكم مختصراً (٤/٢١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>