للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال [في محرم مات] ١: اغسلوه بماء وسِدْرٍ، وكَفِّنُوه في ثوبين، ٢ ولا تُحَنِّطوه، ولا تُخَمِّروا رأسه؛ فإنَّ اللهَ يبعثُه يوم القيامة مُلَبِّياً".

١٧٩١- وللنسائي: ٣ "ولا تُمِسُّوهُ بِطيب، [ولا تُخَمِّروا رأسَه] ، فإنّه ٤ يُبْعث يوم القيامة محرماً".

١٧٩٢- وللبخاري ٥ عن جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين ٦ من قتلى أُحُدٍ في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير [له] إلى أحدهما قدّمه


١ ما بين المعكوفتين ليس في الأصل، وإنما كتب بالهامش وبخط مغاير، بعد وضع إشارة له, وليس في الصحيحين بهذا اللفظ. والحديث في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فوقصته فمات.
٢ في المخطوطة: (ثوبيه) ، وهذا اللفظ موجود عند مسلم في رواية أخرى لهذا الحديث, وعند البخاري في كتاب الحج أيضاً رقم (١٨٤٩) (٤/٦٣، ٦٤) من الفتح، ورقم (١٨٥١) .
٣ سنن النسائي (٤/٣٩) ، والنهي عن مسه الطيب أخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث أيضاً، في الجمع عندهما.
٤ في المخطوطة: (فإن الله) .
٥ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٠٩, ٢١٢, ٢١٧) ، وفي كتاب المغازي رقم (٤٠٧٩) , والحديث رواه أيضاً أصحاب السنن الأربعة في الجنائز عندهم، كما في تحفة الأشراف.
٦ كان في المخطوطة: (الرجل) ، ثم تصرف في اللفظ بخط مغاير.

<<  <  ج: ص:  >  >>