للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وستين، ففيها جذَعَةٌ ١ إلى خمس وسبعين. فإذا بلغت ستاً وسبعين، ٢ ففيها بنتا ٣ لَبُون إلى تسعين. فإذا بلغت إحدى ٤ وتسعين، ففيها حِقّتان طَرُوقَتا ٥ الفَحْل، إلى عشرين ومائة. فإن ٦ زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعينَ ابنةُ لَبون، وفي كل خمسين حِقّةٌ. فإذا تَبايَن أسنانُ الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقةُ الجذَعَةِ، وليست عنده جذَعَةٌ وعنده حِقّةٌ، فإنها تُقبل منه، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا ٧ له - أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ، وليست عنده إلا جذَعَةٌ، فإنها تُقبل منه، ويعطيه المصَدِّقُ عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ، وليست عنده، وعنده بنت ٨ لبون، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين - إن استيسرتا له - أو عشرين درهما ٩. ومن بلغت عنده


١ الجَذَعة: بفتح الجيم والمعجمة, وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة.
٢ في المسند: (ستة وسبعين) ، وهو خلاف ما في الأصول الأخرى.
٣ في المخطوطة: (ابنتا) ، وهو الموافق لما في أبي داود.
٤ في المخطوطة: (واحدة) ، وهو خلاف ما في الأصول.
٥ في المخطوطة: (طروقتان الجمل) ، بإبقاء النون مع الإضافة.
٦ في المخطوطة: (فإذا) ، وهو الموافق لما في البخاري وأبي داود.
٧ في المخطوطة: (اسيرتا) ، وهو سبق قلم.
٨ في المخطوطة: (ابنة) .
٩ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ويجعل معها عشرين درهماً أو شاتين إن استيسرتا له) .

<<  <  ج: ص:  >  >>