للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُجْتَمعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان [من] خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوِيّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةٌ واحدةٌ، فليس فيها شيء ١ إلا أن يشاء ربها.

وفي الرِّقةِ رُبْعُ العُشور. ٢ فإذا لم يكن المالُ إلا تسعين ومائةَ دِرْهم، فليس فيها شيء ٣ إلا أن يشاء رَبُّها". رواه أحمد وأبو داود، والبخاري وقطعه ٤.

١٩٩٤- ولأبي داود والترمذي ٥ - وحسنه - عن الزهري عن


١ في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ.
٢ في المخطوطة: (العشر) ، وهو الموافق للفظ البخاري وأبي داود.
٣ في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ، وقد تكرر.
٤ مسند أحمد واللفظ له (١/١١، ١٢) ، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/٩٦، ٩٧) ، وصحيح البخاري: وأجزاؤه في كتاب الزكاة (٣/٣١٢، ٣١٤، ٣١٥, ٣١٦, ٣١٧, ٣١٨, ٣٢١) ، وفي كتاب الشركة (٥/١٣٠) ، وفي كتاب الحيل (١٢/٣٣٠) ، ورواه النسائي بطوله في كتاب الزكاة (٥/١٨، ٢٣, ٢٧، ٢٩) ، ورواه ابن ماجة مختصراً في الزكاة (١/٥٧٥) ، ورواه الدارقطني (٢/١١٣، ١١٤) ، ورواه كذلك الشافعي في مواطن الأم (٢/٣، ٤) ، وصححه ابن حبان، كما قال الحافظ في التلخيص. والله أعلم.
٥ هذا لفظ أحمد في مسنده (٢/١٥) ، ورواه (٢/١٤) ، وأبو داود في الزكاة (٢/٩٨) ، وسنن الترمذي: كتاب الزكاة (٣/١٧، ١٩) ، ورواه مالك بنحوه تعليقاً (١/٢٥٧، ٢٥٩) ، ورواه الدارقطني (٢/١١٢، ١١٣) بنحوه كذلك، وأخرجها الحاكم (١/٣٩٢، ٣٩٣) ، وأخرجه البيهقي كذلك, وانظر: التلخيص (٢/١٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>