للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الخمسة، ١ وحسنه الترمذي، وليس لابن ماجة حكم الحالم ٢.

١٩٩٧- ولأحمد عنه: ٣ "وأمرني ٤ [رسول الله صلى الله عليه


١ سنن أبي داود بنحوه، كتاب الزكاة (٢/١٠١, ١٠٢) ، وسنن الترمذي واللفظ له، كتاب الزكاة (٣/٢٠) ، والنسائي: كتاب الزكاة (٥/٢٥، ٢٦) من طرق، وابن ماجة: كتاب الزكاة مختصراً (١/٥٧٦، ٥٧٧) ، وأحمد في المسند (٥/٢٣٠, ٢٣٣, ٢٤٠, ٢٤٧) ، ورواه كذلك الدارمي (١/٣٢٠، ٣٢١, ٣٢١) ، والحاكم في المستدرك وصححه (١/٣٩٨) ، وصححه كذلك ابن حبان، كما في البلوغ، وانظر: الكلام في هذا الحديث، وصلاً وانقطاعاً في التلخيص (٢/١٥٢) ، وإن كان قول الجمهور على صحته وأنه لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في هذا الحديث، كما نقله الحافظ عن ابن عبد البر.
٢ كان في المخطوطة: (وليس لابن ماجة والحاكم) ، وهي عبارة لا معنى لها، خاصة بما بعدها: (ولأحمد عنه) ، وصوبت العبارة من المنتقى (٢/١٢٦) ، إذ فيها ما أثبته، ويؤيد ذلك أن ابن ماجة ليس في حديثه حكم الحالم: "ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر"، فانظره فيه. والله أعلم.
٣ مسند أحمد (٥/٢٤٠) ، وقد ورد عنه في المسند (٥/٢٣٠) : لم يأمرني رسول الله ? في أوقاص البقر شيئاً, وفي لفظ آخر له عنده (٥/٢٣١) قال: لست آخذ في أوقاص البقر شيئاً حتى آتي رسول الله ?, فإن رسول الله ? لم يأمرني فيها بشيء, وفي لفظ آخر (٥/٢٤٨) : لم يقل رسول الله ? في أوقاص البقر شيئاً، وكلها من طريق طاووس عنه. والأوقاص: جمع وقص, وهو ما بين الفرضين. واستعمله الشافعي أيضاً فيما دون النصاب الأول. وانظر: الفتح (٣/٣١٩) .
٤ في المخطوطة: (فأمرني أن لا آخذ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>