٢ كان في المخطوطة: (وليس لابن ماجة والحاكم) ، وهي عبارة لا معنى لها، خاصة بما بعدها: (ولأحمد عنه) ، وصوبت العبارة من المنتقى (٢/١٢٦) ، إذ فيها ما أثبته، ويؤيد ذلك أن ابن ماجة ليس في حديثه حكم الحالم: "ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر"، فانظره فيه. والله أعلم. ٣ مسند أحمد (٥/٢٤٠) ، وقد ورد عنه في المسند (٥/٢٣٠) : لم يأمرني رسول الله ? في أوقاص البقر شيئاً, وفي لفظ آخر له عنده (٥/٢٣١) قال: لست آخذ في أوقاص البقر شيئاً حتى آتي رسول الله ?, فإن رسول الله ? لم يأمرني فيها بشيء, وفي لفظ آخر (٥/٢٤٨) : لم يقل رسول الله ? في أوقاص البقر شيئاً، وكلها من طريق طاووس عنه. والأوقاص: جمع وقص, وهو ما بين الفرضين. واستعمله الشافعي أيضاً فيما دون النصاب الأول. وانظر: الفتح (٣/٣١٩) . ٤ في المخطوطة: (فأمرني أن لا آخذ) .