للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٠١- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده [قال] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون". رواه أحمد وأبو داود ١.

٢٠٠٢- وروي ٢ أيضاً عن عبد الله بن معاوية الغاضري، مرفوعاً: "ثلاث مَن فعلهن [فقد] طَعِمَ الإيمان: من عَبَدَ اللهَ وحده وأنه لا إله إلا الله، ٣ وأعطى ٤ زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمةَ، ولا الدَّرِنَةَ ٥ ولا المريضةَ، ولا الشّرَطَ اللئيمةَ، ٦ ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرَه، ولم يأمرْكم بِشَرِّه".

- وقال الزهري: إذا جاء المصدق، قسم الشاء ٧ أثلاثاً: ٨ ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث أشرار، وأخذ من الوسط ٩.


١ سبق ذكره وتخريجه قريباً برقم (١٩٧٦) .
٢ أبي أبو داود في كتاب الزكاة (٢/١٠٣، ١٠٤) .
٣ في المخطوطة: (أو) ، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى.
٤ في المخطوطة: (وأدى) ، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى.
٥ في المخطوطة: (الدرمة) ، ولعله سبق قلم. والدرنة: هي الجرباء.
٦ في المخطوطة: (التيم) ، ولعله سبق قلم. والمراد بالشرط اللئيمة: هي الصغار، أي: صغار المال وشراره وأراذله. واللئيمة: البخيلة باللبن أو الخسيسة الدنية من المال.
٧ في المخطوطة: (الشا) ، وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة: (الغنم) .
٨ في المخطوطة: (أثلاث) ، ولعله سبق قلم.
٩ ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/١٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>