للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٥ - وعن البراء قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضئوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها؛ فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها؛ فإنها بركة) ١.


١ مسند أحمد (٤: ٢٨٨, ٣٠٣) وسنن أبي داود (١: ٤٧) بلفظ لا تصلوا في مبارك الإبل. ورواه أيضا بمعناه مع تقديم وتأخير ابن خزيمة (١: ٢١-٢٢) وابن حبان (٢: ٣٢٥) وابن جارود (١٩) والطيالسي (١: ٥٨) من المنحة. وقال ابن خزيمة: ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث, أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وقال البيهقي (١: ١٥٩) بعد أن أخرجه من عدة طرق: بلغني عن أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. اهـ. قلت وحديث جابر يأتي بعد هذا، وقد رواه مقتصرا على الوضوء فقط: الترمذي (١: ١٢٢-١٢٣) وابن ماجه على الوضوء من لحوم الإبل (١: ١٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>