للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون ١ ديناراً. فإذا كان ٢ لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار".

٢٠٢٦- وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده] : " ... ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا [في] أقل من مائتي درهم، صدقة" ٣.

٢٠٢٧- قال أحمد: "خمسة ٤ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته".


١ في المخطوطة: (عشرين) ، وهو لحن أيضاً.
٢ في المخطوطة: (كانت) ، وهي احتمال اختلاف نسخ، كما أشار محقق المحلى.
٣ الحديث أخرجه مرفوعاً الدارقطني (٢/٩٣) ، وأبو أحمد ابن زنجويه في كتاب الأموال، كذا في الراية (٢/٣٦٩) ، وذكره ابن حزم في المحلى (٦/٦٩) بلفظه، وذكره الحافظ في التلخيص (٢/١٧٣) ، ونسبه للدارقطني وقال: وإسناده ضعيف, وذكره في الدراية (١/٢٥٨) ، ونسبة لابن زنجويه بإسناد ضعيف، وفي إسناد بعضهم العرزمي, وفي سند الدارقطني ابن أبي ليلى عن عبد الكريم. والله أعلم.
٤ قال صاحب التنقيح: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر, وابن عمر, وعائشة، وأسماء. اهـ. كذا ذكره الزيلعي في نصب الراية (٢/٣٧٥) .
١- أما أنس بن مالك فقد رواه الدارقطني (٢/١٠٩) ، والبيهقي (٤/١٣٨) ، كما قال الحافظ في التلخيص (٢/١٧٨) ، وفي الباب عن أنس وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدارقطني والبيهقي.
٢- وأما جابر، فقد رواه الشافعي في الأم (٢/٣٥) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله ... ورواه أيضاً عبد الرزاق (٤/٨٤) ، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥) ، والدارقطني (٢/١٠٧) ، والبيهقي (٤/١٣٨) .
٣- وأما قول ابن عمر، فقد رواه مالك في الموطإ (١/٢٥٠) ، والشافعي من طريقه في الأم (٢/٣٥) ، وسنده مالك عن نافع أن ابن عمر. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (٤/٨٢) ، وابن أبي شيبة (٣/١٥٤) ، والدارقطني (٢/١٠٩) ، والبيهقي (٤/١٣٨) .
٤- وأما خبر عائشة، فقد أخرجه مالك في الموطإ (١/٢٥٠) ، والشافعي من طريقه في الأم (٢/٣٤) ، وعبد الرزاق (٤/٨٣) ، وابن أبي شيبة (٣/١٥٥) ، والبيهقي (٤/١٣٨) .
٥- وأما خبر أسماء، فرواه ابن أبي شيبة (٣/١٥٥) بسند صحيح، والدارقطني (٢/١٠٩) ، والبيهقي كذلك. قال الشافعي، رحمه الله، في الأم (٢/٣٥) : ويروى عن ابن عباس وأنس، ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلي زكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>