للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٢٩- وعن أبي ريحانة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: (عن) الوشر، والوَشْم، والنّتْف، وعن مُكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه ١ حريراً ٢ مثل الأعاجم، أو ٣ يجعلَ على منكبيه ٤ حريراً مثل الأعاجم، وعن النُّهْبى، وركوب ٥ النُّمُور، ولُبُوس الخاتم، إلا لذي سلطان". رواه أحمد وأبو داود ٦. وقال أحمد: لا بأس به، واحتج بأن "ابن عمر كان له خاتم".

٢٠٣٠- وهذا رواه أبو داود وغيره: ٧ "وأنه كان في يده اليسرى".


١ في المخطوطة: (ثوبه) .
٢ في المخطوطة: (حرير) ، وهو لحن.
٣ في المخطوطة: (وأن) .
٤ في المخطوطة: (منكبه) .
٥ في المخطوطة: (وعن ركوب) .
٦ سنن أبي داود: كتاب اللباس (٤/٤٨، ٤٩) ، ورواه بلفظ قريب، النسائي في كتاب الزينة (٨/١٤٣، ١٤٩) ، ومسند أحمد بلفظ قريب (٤/١٣٤, ١٣٥) .
٧ أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (٤/٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>