للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشيخ١: "والزيارة ليست سكنى اتفاقا ولو طالت مدتها".

وإن حلف لا ساكنت فلانا في هذه الدار وهما غير متساكنين فبينا/٢ بينهما حائطا، وفتح كل منهما بابا لنفسه وسكناها لم يحنث٣.

وليخرجن من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله بر٤، وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير أمره فأدخلها ويمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث٥، وذكر أبو الخطاب عدم الحنث٦ وهو الصحيح من مذهب الحنفية ٧ وإن لم يمكنه الامتناع لم يحنث، قال الشارح٨: "لا نعلم فيه خلافا".

وإن أكره بضرب ونحوه فدخل لم يحنث٩ أيضا خلافا لبعض الحنفية١٠.

وإن حلف لا يستخدمه فخدمه وهو ساكت، فقال القاضي١١: "إن كان عبده حنث وإن كان١٢ عبد غيره لم يحنث".


١ الاختيارات الفقهية: ٥٦٤.
٢ نهاية لـ (١٢) من الأصل.
٣ على الصحيح من المذهب، وقيل: يحنث.
وانظر المغني: ١٣/٥٥٠، الإنصاف: ١١/١٠٣.
٤ الإقناع: ٤/٣٥٤.
٥ هذا المذهب، وانظر المبدع: ٩/٣٢٠.
٦ وهو أحد الوجهين عنده، والآخر: يحنث وانظر الهداية له: ٢/٣٢.
٧ المبسوط: ٨/١٧١، الفتاوى الهندية: ٢/٦٨.
٨ الشرح الكبير: ٦/١٣٠.
٩ وهو أصح الوجهين، والوجه الآخر: يحنث، وانظر المغني: ٣/٥٥٢.
١٠ تبيين الحقائق: ٣/١٢٠.
١١ قوله في المقنع: ٣/٥٩٢.
١٢ "كان" أسقطت من (ب) .

<<  <   >  >>