للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو قول أبي حنيفة١.

والذي عليه العمل في الحالين الحنث٢؛ لأن إقراره على الخدمة استخدام٣.

وقال الشافعي٤: لا يحنث في الحالين لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غيره كسائر الأفعال.

ومن دعي لغذاء فحلف لا يتغذى لم يحنث بغذاء غيره إن قصده٥، وقاس عليه الحنفية فقالوا٦: وإن قال لمن أرادت الخروج أو ضرب العبد: إن خرجت/٧ أو ضربت العبد فأنت طالق، يقيد الحلف بذلك الخروج أو الضرب، فإن مكثت ساعة ثم خرجت أو ضربت العبد لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله وهي من مفرداته، وتسمى: يمين الفور٨، وعللوها: بأن


١ البحر الرائق: ٤/٣٤٢، مجمع الأنهر: ١/٥٥٥.
٢ في (أ) ، (ب) : "الحنث في الحالين".
٣ الشرح الكبير: ٦/١٣١، الإنصاف: ١١/١٠٥، شرح المنتهى: ٣/٤٤٦.
٤ المهذب: ٢/١٣٩.
٥ هذا المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث.
وانظر الفروع: ٦/٣٥٧، قواعد ابن رجب: ٢٧٨، المبدع: ٩/٢٨٣.
٦ انظر الاختيار: ٤/٥٨، تبيين الحقائق: ٣/١٢٣-١٢٤.
٧ نهاية لـ (٢٠) من (ب) .
٨ في (ب) زيادة " يمين الفور، قال في تنوير الأبصار ٣/٧٩٤-٧٩٥ حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها، وفي: (لا يأتيها) : لا، كما لو حلف لا تأتي امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس ثمة حتى مضى" انتهى.

<<  <   >  >>