٢ وهناك وجه آخر: أنه لا يحنث، قال المرداوي: "ولعله أولى". وانظر: الإنصاف: ١١/٦٥، تصحيح الفروع: ٦/٣٦٩. ٣ هذا المذهب، وهو قول القاضي أبي يعلى، وقال أبو الخطاب: لا يحنث حتى يصلي ركعة بسجدتيها وقيل: لا يحنث حتى يصلي ركعتين، وذكره في الشرح رواية. وانظر الجامع الصغير لأبي يعلى: ٩٤٩، الهداية لأبي الخطاب: ٢/٣٨، الشرح الكبير: ٦/٢٠٦، الإنصاف: ١١/٦٤. ٤ تبيين الحقائق: ٣/١٥٤. ٥ بأن يصلي ركعة بسجدتيها لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة شرعا. الإنصاف: ١١/٦٤، شرح المنتهى: ٣/٤٣٦، كشاف القناع: ٦/٢٥٠. ٦ تبيين الحقائق، الصفحة السابقة. ٧ "لم" أسقطت من (ب) . ٨ الإنصاف: ١١/٦٦. ٩ الشرح الكبير: ٦/١٠٥.