للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن حلف:"لا يهب زيدا شيئا" أو "لا يوصي له" أو "لا يتصدق عليه" ففعل، ولم يقبل زيد حنث١.

وبه قال أبو حنيفة٢، خلافا للشافعي٣.

و"لا يهبه" فأهدى إليه أو باعه وحاباه، أو وقف أو تصدق عليه صدقة تطوع حنث٤.

وهو مذهب الشافعي في صدقة التطوع٥/٦.

وقال أبو الخطاب٧: لا يحنث فيها.

وهو قول أصحاب الرأي٨؛ لأنهما يختلفان اسما وحكما بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "هو عليها صدقة ولنا هدية" ٩. وكانت الصدقة محرمة عليه، والهدية


١ المقنع: ٣/٥٧٧، الإنصاف: ١١/٦٥.
٢ اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٢٨، المبسوط: ٩/١٠.
٣ لم يحنث عند الشافعي.
االحلية: ٧/٢٨٧، المنهاج: ١٤٧.
٤ هذا المذهب، وفيه وجه آخر: أنه لا يحنث.
المبدع: ٩/٢٩٤-٢٩٥، الإنصاف: ١١/٦٦-٦٧.
٥ نهاية المحتاج: ٨/٢١٦.
٦ نهاية لـ (٢٤) من (أ) .
٧ الهداية: ٢/٣٦.
٨ البحر الرائق: ٤/٤٠١، مجمع الأنهر: ١/٥٨٣.
٩ورد من طريق عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري، كتاب النكاح باب الحرة تحت العبد: ٣/٢٤٢-٢٤٣،واللفظ له، ومسلم، كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق: ٢/١١٤٣-١١٤٤ رقم (١١) (١٥٠٤) .

<<  <   >  >>