للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حلال له، ذكر معنى ذلك في الشرح الكبير١.

ولا يحنث إن كانت الصدقة واجبة٢، أو من نذر، أو كفارة، أو ضيفه٣ الواجب، أو أبرأه من دين له عليه أو أعاره٤ -خلافا لأبي الخطاب فيها فقط٥ - أو أوصى له أو حلف لا يتصدق عليه فوهبه، أو حلف لا تصدق فأطعم عياله٦.

وإن نذر أن يهب لفلان شيئا بر بإيجاب الهبة له كما لو حلف ليهبن له فأوجب الهبة له٧.


١ الشرح الكبير: ٦/١٠٧، وذكره في المغني أيضا: ١٣/٤٩٤.
٢ الإنصاف: ١١/٦٧.
٣ في (ب) "أو منيفة" كذا.
٤ المبدع: ٩/٢٩٤.
٥ الهداية: ٢/٣٦.
٦ الكشاف: ٦/٢٥٠.
٧ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٣٦.

<<  <   >  >>