للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبه قال أبو حنيفة١ ومحمد٢ والشافعي٣.

وقال بعض أصحاب الشافعي٤: لا يحنث لأنه لا يسمى رطبا ولا تمرا٥.

ولا يحنث إن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا بأكل الآخر، ولا يأكل تمرا فأكل رطبا أو بسرا أو دبسا أو ناطفا٦ معمولين من التمر لم يحنث٧، قال الشارح٨: "لا نعلم خلافا".

وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل بيض وشواء وجبن وملح وتمر وزيتون ولبن وخل وكل مصطبغ به كالمرق والخل والزيت والشيرج٩ والسمن والحليب١٠.

وبهذا قال الشافعي١١، وأبو ثور١٢.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف١٣: ما لا يصطبغ به فليس بأدم لأنه


١ البحر الرائق: ٤/٣٤٧.
٢ الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: ٢١٠.
٣ التنبيه: ١٩٦، مغني المحتاج: ٤/٣٣٨.
٤ انظر: الإشراف: ١/٤٦٤، حلية العلماء: ٧/٢٦٦.
٥ في (ب) زيادة "وهو الصحيح من مذهبهم"، وانظر المصدرين السابقين.
٦ الناطف: نوع من الحلوى. المطلع: ٣٤١.
٧ المقنع: ٣/٥٨٠، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٣٩.
٨ شرح الكبير: ٦/١١٣.
٩ الشيرج: دهن السمسم. وانظر المصباح المنير: ٣٠٨.
١٠ انظر المبدع: ٩/٢٩٨، الإنصاف: ١١/٧٥-٧٦، كشاف القناع: ٦/٢٥٣.
١١ التنبيه: ١٩٦، حلية العلماء: ٧/٢٧٤-٢٧٥.
١٢ الإشراف: ١/٤٦١، المغني: ١٣/٥٩٣.
١٣ الدر المنتقى: ٢/٥٦٢، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ٣/١٣١.

<<  <   >  >>