وانظر المغني: ١٣/٦١٦، المبدع: ٩/٣٠٢، الإنصاف: ١١/٨٣. ٢ مجمع الأنهر: ١/٥٦٦. ٣ الشرح الكبير: ٦/١١٦. ٤ المبدع: ٩/٣٠٢. ٥ مغني المحتاج: ٤/٣٤٥. ٦ في (أ) "أو أرسله". ٧ هذا قول أكثر الحنابلة، قالوا: إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه. وروى الأثرم عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة إلا أن تكون نيته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه وترك صلته، واختار هذا ابن قدامة وغيره. وانظر المغني: ١٣/٦١٢، الإنصاف: ١١/٨٢، منتهى الإرادات: ٢/٥٥٤. ٨ القوانين الفقهية: ١١٠، الشرح الصغير: ٢/٢٣٦. ٩ والجديد في قول الشافعي: أنه لا يحنث. وانظر الأم: ٧/٨٤، التنبيه: ٩٧، الحلية: ٧/٢٨٤. ١٠ انظر: مصادر الحنابلة السابقة، ومختصر الخرقي: ٢٤٧. ١١ أي: استغلق عليه فلم يقدر على إتمام القراءة. ١٢ الإقناع: ٤/٣٤٩، نيل المآرب: ٢/٤٣٥.