للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الصحيح١.

وإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع، أو سلم عليه حنث٢.

ولا بدأته بكلام فتكلما معا لم يحنث على الصحيح٣، ولا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني فتكلما معا حنث٤.

ولا كلمته حينا ولا نية٥: فستة أشهر٦.

وبه قال أصحاب الرأي٧.

وقال مالك٨ وغيره٩: سنة لقوله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} ١٠


١ هذا أحد الوجهين، واختاره القاضي أبو يعلى، والوجه الآخر: لا يحنث. اختاره أبو الخطاب، وإليه مال ابن قدامة واحتج له.
وانظر الهداية: ٢/٣٨، المغني: ١٣/٦١٣، الإنصاف: ١١/٨٢.
٢ الإنصاف: ١١/٨٢.
٣ هذا أحد الوجهين وصححه المرداوي في تصحيح الفروع، والثاني: يحنث.
وانظر الشرح الكبير: ٦/١١٦، المحرر: ٢/٨١، تصحيح الفروع: ٦/٣٧٩.
٤ هذا الصحيح من المذهب، وقيل: لا يحنث.
وانظر الفروع: ٦/٣٧٩، الإنصاف: ١١/٨٣-٨٤.
٥ أي: لا نية للحالف.
٦ هذا المذهب، وقيل: إن عرفه فللأبد كالدهر والعمر، وقال في الفروع: "ويتوجه أقل زمن" وانظر المغني: ١٣/٥٧٢، المبدع: ٩/٣٠٣، الإنصاف: ٣٣٤.
٧ اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٢٠، تحفة الفقهاء: ٢/٣٣٤.
٨ المدونة: ٢/١١٧، التاج والإكليل: ٣/٣١٠.
٩ قال بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان ومجاهد، وربيعة الرأي. انظر أقوالهم في: الإشراف: ١/٤٧٢، المغني: ١٣/٥٧٢.
١٠ من الآية (٢٥) من سورة إبراهيم عليه السلام.

<<  <   >  >>