للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يصح الطلاق إلا من زوج١، لحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" ٢، ولو مميزا يعقله٣، وعنه٤: لا يقع وفاقا لبقية المذاهب٥، وعنه٦: لأب صغير ومجنون فقط الطلاق، نصره القاضي وأصحابه، وفي الترغيب٧: "هي أشهر"٨ وذكره الشيخ ظاهر المذهب٩.

ويصح الطلاق من حاكم على مول/١٠ بعد التربص إن أبى الفيئة١١.


١ المبدع: ٧/٢٥٠-٢٥١.
٢ ورد هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، رواه ابن ماجة كتاب الطلاق، باب طلاق العبد: ١/٦٧٢ رقم (٢٠٨١) وقال محققه: "قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف" والدارقطني في كتاب الطلاق: ٤/٣٧، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب طلاق العبد بغير إذن سيده ٧/٣٦٠، وقال ابن القيم في الزاد ٥/٢٧٩: "والحديث وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس" انتهى.
٣ المغني: ١٠/٣٤٩، المبدع: ٧/٢٥٠-٢٥١، الكشاف: ٥/٢٦٢.
٤ المصادر السابقة.
٥ البحر الرائق: ٣/٢٦٣، الشرح الصغير: ٢/٥٤٢-٥٤٣، الإشراف: ٤/١٩٠.
٦ المسائل الفقهية لأبي يعلى: ٢/٩٧، الإنصاف: ٨/٣٨٧.
(الترغيب) كتاب في الفقه الحنبلي، من تأليف فخر الدين، محمد بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، الحنبلي الفقيه، المتوفى سنة (٦٢٢هـ) .
وانظر: طبقات الحنابلة: ٢/١٥١، المقصد الأرشد: ٢/٤٠٦، شذرات الذهب: ٧/١٧٩.
٨ ذكره في الإنصاف: ٨/٣٨٧.
٩ المصدر السابق، واختيارات ابن تيمية: ٤٣٥، مجموع الفتاوى: ٣٤/٢٠٤.
١٠ نهاية لـ (٢١) من الأصل.
١١ المغني: ١٠/٣٥١.

<<  <   >  >>