للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويعتبر إرادة لفظه لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره، ولاحاك ولو عن نفسه، ولا نائم، ولا زائل عقله بجنون أو إغماء أو برسام١، أو نشاف٢/٣ ولو بضربه نفسه٤، لحديث "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" ٥.

وكذا آكل بنج ونحوه كحشيشة٦.

وعند الشيخ: هي كالمسكر٧.

ويقع الطلاق ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق٨، وكذا ممن شرب


١ البرسام: ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. انظر المطلع: ٢٩٢.
٢ لم أقف على معناه، وأصله اليبس والجفاف.
٣ نهاية لـ (٣٣) من (أ) .
٤ غاية المنتهى: ٣/١٠٥، كشاف القناع: ٥/٢٦٣.
٥ أخرجه بهذه اللفظة ابن عدي في الكامل: ٥/٢٠٠٣، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وضعفه ابن القيم في زاد المعاد: ٥/٢٠٩.
ورواد الترمذي، كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه: ٣/٤٨٧ رقم (١١٩١) مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المصنف إلا أنه حذف واو العطف فقال: "المعتوه المغلوب".
قال الترمذي: "وهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف، ذاهب الحديث.
وأخرج البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره: ٣/٢٧٢ عن علي رضي الله عنه أنه قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" والله أعلم.
٦ الإنصاف: ٨/٤٣٨، شرح المنتهى: ٣/١٢٠.
٧ اختيارات ابن تيمية: ٥١٤، الإنصاف الصفحة السابقة.
٨ الإقناع: ٤/٣٠.

<<  <   >  >>