للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشيخ١: "إن ظن أنه يضره بلا تهديد في نفسه أو أهله أو ماله لم يقع".

وكمكره من سحر ليطلق، لا من شتم أو أخرق به٢، بل يقع طلاقه٣.

وفي مختصر/٤ ابن رزين٥: "لا يقع من مكره بمضر وشتم وتوعد لسوقه"٦.

ولا يقال: لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة، قاله في الفروع٧.

ومن قصد إيقاعه دون دفع الإكراه، أو أكره على طلاق معينة فطلق غيرها، أو طلقة فطلق أكثر وقع، لا إن أكره على مبهمة فطلق معينة أو ترك التأويل بلا عذر٨.

وإن طلق المكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها فقط٩.


١ الاختيارات الفقهية: ٤٣٦.
٢ أي: وصف بالحمق وأهين وشتم.
٣ منتهى الإرادات: ٢/٢٤٩.
٤ نهاية لـ (٣٦) من (ب) .
٥ هو محمد بن أحمد بن علي بن رزين، نقل بعض المسائل عن الإمام أحمد. ولم أقف على تاريخ وفاته.
ترجمته في: طبقات الحنابلة: ١/٢٦٣، المقصد الأرشد: ٢/٣٣٧، المنهج الأحمد:١/٣٢٦.
٦ وذكر هذا أيضا صاحبا الفروع: ٥/٣٩٨، والإنصاف: ٨/٤٤١.
٧ الفروع: ٥/٣٦٩.
٨ غاية المنتهى: ٣/١٠٧،١٠٨.
٩ المغني: ١/٣٥٣.

<<  <   >  >>