للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإكراه على عتق ويمين/١ وظهار كإكراه على طلاق٢.

تذنيب:

إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق٣ لوجود شرطهما وإن لم يقصده كأنت طالق عن قدم الحاج٤.

ولا يحنث في يمين مكفرة٥.

وعنه ٦: لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية، واختاره الشيخ٧، وغيره٨، لقوله تعالى٩: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} ١٠.

قال الشيخ تقي الدين١١: "ويدخل في هذا من فعله متأولا إما تقليدا لمن أفتاه، أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا، ويدخل في هذا إذا خالع وفعل


١ نهاية لـ (٣٤) من (أ) .
٢ الكشاف: ٥/٢٦٧.
٣ في (ب) "أو عتق".
٤ المغني: ١٣/٤٤٦.
٥ كشاف القناع: ٥/٣٦١.
٦ الإنصاف: ٩/١١٢، ١١٤.
٧ اختيارات ابن تيمية: ٤٦٥.
٨ منهم المجد ابن تيمية في المحرر: ٢/٨١، وابن مفلح في الفروع: ٦/٣٨٩، والمرداوي في الإنصاف: ٩/١١٤.
٩ المصادر السابقة، والمبدع: ٧/٣٧٠.
١٠ من الآية رقم (٥) من سورة الأحزاب.
١١ الاختيارات الفقهية: ٤٦٥.

<<  <   >  >>