٢ كشاف القناع: ٥/٣٦١. ٣ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٢٠. ٤ الفروع: ٥/٣٦٥. ٥ نهاية لـ (٢٢) من الأصل. ٦ إعلام الموقعين: ٣/٥٢. ٧ ورد ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا "لا طلاق في إغلاق" رواه أحمد: ٦/٢٧٦، وأبو داود كتاب الطلاق باب الطلاق على غلط: ٢/٦٤٢ رقم (٢١٩٣) ، وابن ماجة، كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي: ١/٦٥٩ رقم (٢٠٤٦) ، والحاكم في المستدرك: ٢/١٩٨، والدارقطني كتاب الطلاق: ٤/٣٦ رقم (٩٩) والبيهقي في السنن الكبرى: ٧/٣٥٧، وفي معرفة السنن والآثار: ١١/٧٣ رقم (١٤٨٠٩) ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير ٢/٢٠٣، وحسنه الألباني في الإرواء: ٧/١١٣، وفي صحيح الجامع الصغير: ٢/١٢٥٠ رقم (٧٥٢٥) .