للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله يمينه، أو فعل المحلوف معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك" قال ذلك في الإقناع١ وشرحه٢.

(فصل)

ولا يقع طلاق من غضب حتى أغمي عليه أو أغشي عليه٣.

وقال في الفروع٤: "وعند شيخنا إن غيره ولم يزل عقله لم يقع لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه، وفي صحة حكمه الخلاف، وإنما انعقدت يمينه لأن ضررها يزول بالكفارة وهذا/٥ إتلاف" انتهى.

وقال في إعلام الموقعين٦: "رفع صلى الله عليه وسلم حكم الطلاق عمن طلق في إغلاق٧.


١ الإقناع: ٤/٤٦-٤٧.
٢ كشاف القناع: ٥/٣٦١.
٣ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٢٠.
٤ الفروع: ٥/٣٦٥.
٥ نهاية لـ (٢٢) من الأصل.
٦ إعلام الموقعين: ٣/٥٢.
٧ ورد ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا "لا طلاق في إغلاق" رواه أحمد: ٦/٢٧٦، وأبو داود كتاب الطلاق باب الطلاق على غلط: ٢/٦٤٢ رقم (٢١٩٣) ، وابن ماجة، كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي: ١/٦٥٩ رقم (٢٠٤٦) ، والحاكم في المستدرك: ٢/١٩٨، والدارقطني كتاب الطلاق: ٤/٣٦ رقم (٩٩) والبيهقي في السنن الكبرى: ٧/٣٥٧، وفي معرفة السنن والآثار: ١١/٧٣ رقم (١٤٨٠٩) ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير ٢/٢٠٣، وحسنه الألباني في الإرواء: ٧/١١٣، وفي صحيح الجامع الصغير: ٢/١٢٥٠ رقم (٧٥٢٥) .

<<  <   >  >>