للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السنة، وتسعمائة/١ وسبعة/٢ وتسعون إثم في عنقه" ٣.

ولما روي٤ أيضا عن علي رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه سلم رجلا طلق البتة، فغضب، وقال: "تتخذون آيات الله هزوا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".

ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الأملاك٥.

وقال الشارح٦: "هو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم، وكان عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء٧ وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة٨" انتهى.٩


١ نهاية لـ (٣٨) من (أ) .
٢ نهاية لـ (٢٤) من الأصل.
٣ رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الطلاق: ٦/٣٩٣ رقم (١١٣٣٩) ، والدارقطني كتاب الطلاق: ٤/٢٠ رقم (٥٣) وضعفه، وابن عدي في الكامل: ٤/١٦٣١، وضعفه ابن القيم وغيره.
وانظر مجمع الزوائد: ٤/٣٣٨، زاد المعاد: ٥/٢٦٢، نيل الأوطار: ٦/٢٣٢.
٤ سنن الدارقطني كتاب الطلاق: ٤/٢٠ رقم (٥٥) ، وقال: "فيه إسماعيل ابن أبي أمية، كوفي ضعيف الحديث".
٥ المغني: ١٠/٣٣٤.
٦ الشرح الكبير:٤/٤١٤.
٧ هو جابر بن زيد الأزدي.
٨ الإشراف: ٤/١٦٣.
٩ في (أ) ، (ب) زيادة "وقال القهستاني في شرح النقاية في أوائل كتاب الطلاق ما لفظه: "واعلم أن في الصدر الأول إذا أرسل الثلاث جملة لم يحكم إلا بوقوع واحدة إلى زمن عمر رضي الله عنه، ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناس. وتمامه في التمر تاشي" انتهى بحروفه" وانظر شرح النقاية "جامع الرموز: ١/٣٠٢"

<<  <   >  >>