للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أراد الحالف أن يقول: "أنت طامع" فسبق لسانه فقال "أنت١ طالق"، أو أراد أن يقول: "طلبتك" فسبق لسانه بـ "طلقتك" ونحو ذلك دين٢ ولم يقبل حكما٣.

وكذا إن قال: "أنت طالق" وأراد من وثاق، أو من زوج كان قبله، وادعى ذلك أو قال: أردت إن قمت، فتركت الشرط، أو قال: إن قمت، ثم قال: أردت وقعدت أو نحوه فتركته، ولم أرد طلاقا دين فيما بينه وبين الله تعالى٤ ولم يقبل حكما٥.

ومن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وأراد الكذب طلقت وإن لم ينو الطلاق؛ لأن نعم صريح في الجواب، إذ لو قيل له: ألزيد/٦ عليك ألف؟ فقال: نعم، كان إقرارا٧.

وإن قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب لم تطلق لأنه كناية يفتقر إلى نية ولم توجد فإن نوى به الطلاق وقع٨.


١ "أنت" أسقطت من (أ) ، (ب) .
٢ المذهب الأحمد: ١٤١، الإقناع: ٤/٩.
٣ انظر: المحرر: ٢/٥٣، الإنصاف: ٨/٤٦٦.
٤ منتهى الإرادات: ٢/٢٥٥، الروض المربع: ٣/١٤٨-١٤٩.
٥ انظر: المحرر: ٢/٥٣، الإنصاف: ٨/٤٦٦.
٦ نهاية لـ (٤٥) من (أ) .
٧ المبدع: ٧/٢٧١، كشاف القناع: ٥/٢٧٨-٢٧٩.
٨ شرح المنتهى: ٣/١٢٨، هداية الراغب: ٤٨٢.

<<  <   >  >>