للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبه قال أبو حنيفة١ والشافعي٢.

وقال أبو يوسف ومحمد٣: لا تطلق؛ لأن هذا ليس بكناية ولكنه خبر هو كاذب فيه، وليس بإيقاع٤.

وإن قيل لعالم بالنحو: ألم تطلق امرأتك؟ فقال: نعم، لم تطلق، وإن قال: بلى، طلقت٥.

وإن ألحق صريحا ببائن لم يلحق٦، وفاقا للمالكية٧ والشافعية٨، وخالف في ذلك الحنفية٩، قال في معين١٠ المفتي١١: "رجل أبان زوجته ثم طلقها


١ تحفة الفقهاء: ٢/١٧٦، البحر الرائق: ٣/٢٧٤، ٢٧٦، الفتاوى الهندية: ١/٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٨.
٢ الأم: ٥/٢٧٦، التنبيه: ١٧٤.
٣ "ومحمد" اسقط من (أ) .
٤ قولهما في: مصادر الحنفية السابقة.
٥ غاية المنتهى: ٣/١١٣، الكشاف: ٥/٢٧٩.
٦ شرح منتهى الإرادات: ٣/١١٠، المسائل المهمة: ٢٠١.
٧ التفريع: ٢/٨١، الشرح الصغير: ٢/٥١٨.
٨الأم: ٥/٢١٣، الإشراف: ٤/٢١٩.
٩ البحر الرائق: ٣/٣٣٠، الفتاوى الهندية: ١/٣٧٧، مجمع الأنهر: ١/٤٠٦.
١٠ معين المفتي على جواب المستفتي، مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (٩٥/٢٥٨ فتاوى) من تأليف: محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي (ت ١٠٠٤هـ) . وانظر: خلاصة الأثر: ٤/١٨، كشف الظنون: ٢/١٧٤٦.
١١ معين المفتي: ٨١/أ.

<<  <   >  >>