للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو سلمة١: "لا أبالي٢ أحرمت٣ امرأتي، أو حرمت ماء النهر٤.

وقيل٥: ثلاث تطليقات.

وقيل٦: إنها تحرم عليه بهذا القول.

وقيل بالوقف، وهو قول الشعبي٧ قال: "قال علي في (الحلال علي الحرام) : "ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر".

وقيل: إن نوى به الطلاق فهو طلاق وإلا فيمين، وبه قال الشافعي٨ لأنه عنده كناية في الطلاق.

وقيل: فيه كفارة الظهار٩، وصح عن ابن عباس أيضا، وأبي قلابة١٠


١ أبو سلمة ابن عبد الرحمن القرشي الزهري، أحد أعلام التابعين، مات سنة ٩٤هـ.
٢ في (أ) ، (ب) : "ما أبالي".
٣ في (ب) "حرمت".
٤ مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٢، وابن أبي شيبة: ٤/٩٦، السنن الكبرى: ٧/٣٥٢.
٥ ورد هذا عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم.
وانظر الإشراف: ٤/١٧٢، السنن الكبرى: ٧/٣٤٤، المحلى: ١٠/١٢٤، حلية العلماء: ٧/٤٧.
٦ روي هذا عن: علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما، وكذا عن قتادة رحمه الله تعالى.
وانظر مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٣، المحلى: ١٠/١٢٤، زاد المعاد: ٥/٣٠٦.
٧ مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٣، وابن أبي شيبة: ٤/٩٧، المحلى: ١٠/١٢٦.
٨ الأم: ٥/٢٧٩، روضة الطالبين: ٣/٢٨-٢٩.
٩ انظر أقوال هؤلاء في: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٤، الإشراف: ٤/١٧٢، السنن الكبرى: ٧/٣٥١، المحلى: ١٠/١٢٥، المغني: ١٠/٣٩٧.
١٠ أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي البصري من التابعين.

<<  <   >  >>