للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسعيد بن جبير، ووهب بن منبه، وعثمان البتي، وهذا أقيس الأقوال وأفقهها١، ويؤيده أن الله تعالى لم يجعل للمكلف التحريم والتحليل، وإنما ذلك إليه سبحانه، وإنما جعل له مباشرة الأفعال والأقوال التي يترتب عليها التحريم والتحليل، فإذا قال: "أنت علي كظهر أمي" أو قال: "أنت علي حرام" فقد قال المنكر من القول والزور وكذب فأوجب عليه أغلظ الكفارتين وهي كفارة الظهار٢.

وقيل: إنه ينوي فيه أصل الطلاق وعدده إلا أنه إن نوى واحدة كانت بائنة، وإن لم ينو طلاقا فهو مول، وإن نوى الكذب فليس بشيء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه٣.

وقيل: هو يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال. صح ذلك أيضا عن أبي بكر/٤ الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعائشة، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعكرمة، وعطاء، ومكحول، وقتادة، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور وخلق سواهم٥.


١ إعلام الموقعين: ٣/٦٨.
٢ المصدر السابق.
٣ الاختيار: ٣/١٥٦، مجمع الأنهر: ١/٤٤٥.
٤ نهاية لـ (٣٠) من الأصل.
٥ انظر أقوالهم في:
مصنف عبد الرزاق: ٦/٣٩٩، وابن أبي شيبة: ٤/٩٦، ٩٧، السنن الكبرى: ٧/٣٥١، الإشراف: ٤/١٧٢، المغني: ١٠/٣٩٦ن المحلى: ١٠/١٢٦، حلية العلماء: ٧/٤٧.

<<  <   >  >>