ترجمته في: وفيات الأعيان: ١/١٠٨، طبقات الشافعية لابن السبكي: ٨/٣٩، هدية العارفين: ١/٩١. ٢ اسمه: غنية الفقيه في شرح التنبيه، ومنه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق مصورة في جامعة الإمام تحت رقم (٢٩٢٥) وهو تحت التحقيق في الجامعة الإسلامية. ٣ انظر هذه الأوجه في: شرح التنبيه المذكور ورقة (٢٢٣) ، وقد ذكرها ابن القيم في: إعلام الموقعين: ٣/٦٢. ٤ في (أ) ، (ب) زيادة "وقال صاحب الذخيرة من الحنفية: لو قال لها: طلاقك/لـ٥٤/ب/ علي واجب أو لازم أو فرض أو ثابت، ذكر أبو الليث خلافا بين المتأخرين فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية نوى أو لم ينو، ومنهم من قال: لا يقع نوى أو لم ينو، ومنهم من قال في قوله "واجب" يقع بدون النية، وفي قوله "لازم" أو "ثابت" ففعلت، وذكر القدوري في شرحه: أن على قول أبي حنيفة لا يقع الطلاق في الكل، وعند أبي يوسف: إن نوى الطلاق يقع في الكل، وعن محمد: أنه يقع في قوله: "لازم" ولا يقع في قوله "واجب". انتهى". وانظر الذخيرة: ٢٤٦/ب، فتاوى أبي الليث: ٧٢/أ، الجوهرة النيرة: ٢/١٠٩.