للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين١: "اليمين بالطلاق والعتاق إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة، فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبدا، وإنما المحفوظ بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح البخاري٢/٣ عن نافع، قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت، فقد بانت٤ منه وإن لم تخرج فليس بشيء".

فذا لا ينازع فيه إلا من يمنع وقوع الطلاق المعلق بالشرط مطلقا، وأما من فصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع فإنه يقول بالآثار المروية عن الصحابة في الوقوع وعدمه، ولا يؤخذ ببعض فتاويهم ويترك بعضها، فأما الوقوع المحفوظ عنهم: ما ذكره البخاري عن ابن عمر٥، وما رواه الثوري عن الزبير بن عربي٦، عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل


١ إعلام الموقعين: ٣/٥٤.
٢ صحيح البخاري، كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره: ٣/٢٧٢.
٣ نهاية لـ (٥٤) من (أ) .
٤ لفظة الصحيح: "فقد بتت منه".
٥ صحيح البخاري الصفحة السابقة.
٦ كذا في جميع النسخ "الزبير بن عربي" وهو كذلك في إعلام الموقعين: ٣/٥٤، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أنه: "الزبير بن عدي" كما هو في السنن الكبرى للبيهقي: ٧/٣٥٦ بنفس الإسناد، ومما يؤكد هذا أن الأخير روى عن النخعي كما في هذا الإسناد، وروى عنه الثوري كما هو هنا أيضا، وأما الأول "الزبير بن عربي" فلم يرو عنه النخعي ولا روى عنه الثوري. والزبير بن عدي الهمداني، قاضي الري، مات سنة (١٣١هـ) ، والزبير بن عربي النمري، هو أبو سلمة البصري وانظر: تهذيب الكمال: ٩/٣١٥، ٣١٨، وسير أعلام النبلاء: ٦/١٥٧.

<<  <   >  >>