للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال لامرأته: "إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ففعلته" قال: "هي واحدة، وهو أحق بها"١، على أنه منقطع٢.

وكذلك ما رواه البيهقي٣، وغيره٤، عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: "هي طالق إلى سنة" قال: يستمتع إلى سنة".

ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر٥ فقال: "إن عدت سألتيني فأنت طالق"٦.٧

وأما الآثار عنهم في خلافه، فصح عن عائشة وابن عباس/٨ وحفصة،


١ رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق بالوقت والفعل: ٧/٨٩.
٢ إعلام الموقعين: ٣/٥٤.
٣ السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق بالوقت والفعل: ٧/٣٥٦، وفي معرفة السنن والآثار: ١١/٦٨.
٤ ورواه ابن أبي شيبة كتاب الطلاق: كتاب الطلاق: ٤/٧٠ رقم (١٧٨٩٤) والحاكم في المستدرك: ٤/٣٠٣ وصححه، وأورده الحافظ في التلخيص: ٣/٣١٨.
٥ حديث سؤال أبي ذر عن ليلة القدر، أخرجه النسائي كتاب الاعتكاف: ٢/٢٧٨، رقم (٣٤٢٧) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام: ٤/٣٠٧، وقال النووي في المجموع: "إسناده ضعيف".
٦ إعلام الموقعين: ٣/٥٤.
٧ بعد هذا زيادة في (أ) ، (ب) : "فهذه الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلق".
٨ نهاية لـ (٥٥) من (ب) .

<<  <   >  >>