للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بحنث ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة/١" هذا لفظه بعينه٢.

وأما الحلف بالتزام الكفر الذي يحصل بالنية تارة، وبالفعل تارة، وبالقول تارة، وبالشك تارة، ومع هذا فقصد اليمين منع من وقوعه، فلأن يمنع من وقوع الطلاق أولى وأحرى، وإذا كانت اليمين بالطلاق قد دخلت في قول المكلف "أيمان المسلمين تلزمني" عند من ألزمه بالطلاق، فدخولها في قول رب العالمين {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ٣ أولى وأحرى/٤، وإذا دخلت في قول الحالف "إن حلفت يمينا فعبدي حر" فدخولها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" ٥ أولى وأحرى٦.

وإذا دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال: إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك" ٧ فدخولها في قوله: "من حلف على اليمين ٨ ... الحديث"٩ –فإن الحديث أصح وأصرح- أولى١٠.


١ نهاية لـ (٥٦) من (ب) .
٢ إعلام الموقعين: ٣/٥٨.
٣ من الآية (٢) من سورة التحريم.
٤ نهاية لـ (٥٦) من (أ) .
٥ رواه مسلم، كتاب الأيمان: ٣/١٢٧١-١٢٧٢ رقم (١٦٥٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
٦ إعلام الموقعين: ٣/٥٩.
٧ سبق تخريجه ص: ١٠٧.
٨ كذا في الأصل، وفي (أ) ، (ب) : يمين.
٩ الحديث سبق تخريجه في الحاشية رقم (٥) من هذه الصفحة.
١٠ إعلام الموقعين: ٣/٥٩-٦٠.

<<  <   >  >>